المادة 1 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022
تسمى هذه التعليمات (التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي لسنة 2022 ) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026