المادة 34 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022
أ. للمدير ان يشكل لجنة من الموظفين المختصين العاملين في المركز للقيام بالتفتيش على اي فرع من فروع المركز و إجراء الفحص الفجائي على الصناديق والمستودعات و القيود و المعاملات للتأكد من سلامتها .
ب.مع مراعاه احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على موظفي المركز المعنيين تسهيل مهمة اللجنة للقيام بواجباتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026