المادة 34 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

أ. للمدير ان يشكل لجنة من الموظفين المختصين العاملين في المركز للقيام بالتفتيش على اي فرع من فروع المركز و إجراء الفحص الفجائي على الصناديق والمستودعات و القيود و المعاملات للتأكد من سلامتها . ب.مع مراعاه احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على موظفي المركز المعنيين تسهيل مهمة اللجنة للقيام بواجباتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة