المادة 35 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022
أ. يقوم موظف قسم التدقيق او رئيس قسم التدقيق بالتوقيع على مستند الصرف مع ذكر الاسم في المكان المخصص بعد تدقيق المطالبة مع معززات الصرف وحسب نظام مركز زها الثقافي و التشريعات ذات العلاقة .
ب. على موظف التدقيق الداخلي أو رئيس قسم التدقيق مهمة التدقيق على جميع المعاملات والعمليات المالية من قبض وصرف والتسوية البنكية و غيرها للتحقق و التأكد من سلامتها و مطابقتها لنظام مركز زها الثقافي و التشريعات ذات العلاقة لعمل مركز زها الثقافي ويكون مسؤولا امام المدير عن اي خطأ او تقصير او اهمال يلحق الضرر بأموال وموجودات ومصالح المركز بعد عملية التدقيق.
ج. على موظف التدقيق او رئيس قسم التدقيق ان يقوم بتدقيق ومطابقه الوصولات والبطاقات والتذاكر المحررة و غيرها مع شهادات الايداع البنكية للتحقق و التأكد من سلامتها و مطابقتها لنظام مركز زها الثقافي و التشريعات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026