المادة 33 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

أ. على الموظف المالي أو رئيس قسم الإيرادات المناط به تحصيل أموال المركز إعلام المدير خطيا عن أية فروقات او تباين تظهر في رصيد الصندوق او حساب البنك يتعذر ايضاحه و معرفة مصدره. ب. الرصيد الزائد الذي لا يمكن إيضاحه واجراء تسويته يقيد إيرادا وكل نقص لا يمكن إيضاحه وإجراء تسويته يكون الموظف المالي مسؤولا عنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة