المادة 32 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

عند حدوث أي ضياع في أموال المركز او الوصولات او البطاقات او التذاكر ذات القسائم او اي من اموال المركز الأخرى فعلى رئيس القسم المختص ان يعلم المدير خطيا بالواقعة لإتخاذ الإجراءات المناسبة بما يتوافق مع أحكام التشريعات ذات العلاقة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك