المادة 32 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022
عند حدوث أي ضياع في أموال المركز او الوصولات او البطاقات او التذاكر ذات القسائم او اي من اموال المركز الأخرى فعلى رئيس القسم المختص ان يعلم المدير خطيا بالواقعة لإتخاذ الإجراءات المناسبة بما يتوافق مع أحكام التشريعات ذات العلاقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026