المادة 31 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022
أ. جميع الوصولات والتذاكر والبطاقات والأوراق ذات القيمة التي يستعملها المركز تطبع بقرار من المدير .
ب. كل نقص او زيادة تظهر بالنسبة للعدد المحدد تدون في ورقة الضبط ويعطى عنها إيضاح وافٍ للمدير بعد تفويضه من المجلس بذلك.
ج. في حال تبين وجود تقصير أو اهمال بما يتعلق في الفقرة ( ب ) من هذه المادة اعلام المدير خطيا بذلك لإتخاذ الاجراءات المناسبة بما يتوافق مع أحكام التشريعات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026