المادة 37 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

لا يجوز إدخال تغييرات على طريقة المحاسبة المعمول بها الا بعد الحصول على موافقة المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة