المادة 38 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022
للمركز تطبيق النظام الالكتروني بما يخص مستندات الصرف و معززاتها و الموافقات عليها و صرفها ، و مستندات القبض بكافه مراحلها و المصادقة والتوثيق الكترونيا دون الحاجة الى الاختام اليدوية ، و تتم الموافقة على كافه المراحل الكترونيا من خلال الصلاحيات المعدة لهذه الغاية على الانظمة الالكترونية المختلفة وكذلك استبدال كافه السجلات والدفاتر اليدوية الى الكترونية من خلال الانظمة الالكترونية المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026