المادة 13 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

تصنف سلف النفقات على النحو التالي :- أ. السلفة الدائمة : التي تصرف للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله مواجهة نفقات نثرية متكررة وتسدد قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية . ب. السلفة المؤقتة : التي تصرف للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله تنفيذ عمل معين او شراء لوازم محددة او القيام بمهمة محددة او توفير سلعة او خدمة او لمواجهة نفقات عاجلة او نفقات طارئة او إنجاز مهمة و تسدد عند انتهاء الغاية التي صرفت من اجلها . ج. تصرف هذه السلف بقرار من اللجنة المختصة بناء على تنسيب المدير مع توضيح الغاية منها. د.لا يجوز استعمال السلفة لغير الغاية التي صرفت لأجلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك