المادة 17 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022
تقسم الامانات الى الانواع التالية :-
أ. الامانات المقتطعة من بدل اجور و بدل خدمات للاشخاص المتعاقد معهم :
هي التي يتم اقتطاعها وفقا للتشريعات ذات العلاقة التي ترتب اقتطاعات من مستندات الصرف على ان يتم تحويلها الى الجهات المختصة صاحبة العلاقة قبل التواريخ المحددة لتحويلها .
ب. امانات الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة : و هي التي يتم اقتطاعها او تحصيلها او حفظها للجهات صاحبة الحق فيها الناتجة عن انظمة او اتفاقيات او التزامات و غيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026