المادة 17 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

تقسم الامانات الى الانواع التالية :- أ. الامانات المقتطعة من بدل اجور و بدل خدمات للاشخاص المتعاقد معهم : هي التي يتم اقتطاعها وفقا للتشريعات ذات العلاقة التي ترتب اقتطاعات من مستندات الصرف على ان يتم تحويلها الى الجهات المختصة صاحبة العلاقة قبل التواريخ المحددة لتحويلها . ب. امانات الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة : و هي التي يتم اقتطاعها او تحصيلها او حفظها للجهات صاحبة الحق فيها الناتجة عن انظمة او اتفاقيات او التزامات و غيرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة