المادة 18 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

تقسم التأمينات الى الانواع التالية :- أ. التأمينات المخصصة: هي التي تخصص للإنفاق على نشاط معين او غاية محددة على ان يتم تحديد الرصيد غيرالمستغل منها بعد انجاز النشاط او تحقيق الغاية وتحويله الى حساب الايرادات او رد المبلغ حسب شروط العقد . ب. تأمينات اخرى : وتشمل المبالغ المقبوضة او المبالغ المقبوضة بالزيادة من جهات مختلفة او مبالغ التحاويل المالية غير المقدمة للصرف خلال المدة المحددة لها أو المبالغ المقتطعة من العاملين في المركز . ج. ترد مبالغ التأمينات المقبوضة أو التي تم تسجيلها الى اصحابها خلال خمس سنوات بقرار من المدير وفي حال مخالفة اصحاب التأمينات التشريعات المعمول بها والمتعلقة بهذه التأمينات تحول الى حساب الايرادات. د. تحول التأمينات الى حساب الايرادات بعد مرور خمس سنوات على قبضها في حال عدم مطالبة أصحابها بها. ه.على الرغم مما ورد في الفقرتين (ج ) و ( د) من هذه المادة ترد التامينات المقبوضة لحساب الايرادات الى مستحقيها بناء على تنسيب القسم المختص وبقرار من المدير اذا كانت هناك مبررات مقنعة لذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك