المادة 19 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

أ. يتولى موظف الصندوق أو رئيس قسم الصندوق اصدار الشيكات أو التحويل المالي بموجب امر دفع أو اعتماد مستندي او أي وسيلة دفع الكتروني معتمدة لصاحب الاستحقاق أو وكيله القانوني المفوض بالقبض حسب نظام المركز و التشريعات النافذة . ب. يتولى موظف الصندوق أو رئيس قسم الصندوق اعداد التسويات البنكية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك