المادة 20 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

أ. يعتمد المفوضون بالتوقيع على الشيكات والتحويل المالي حسب التصنيف التالي:- 1. توقيع فئة (أ) يعتمد كل من :صفحة 6 من 12 - أمين عمان. - مدير المدينة . - نائب مدير المدينة للشؤون المالية والادارية . 2. توقيع فئة (ب) يعتمد كل من:- - المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي. - رئيس قسم الحسابات . 3. توقيع فئة (ج) يعتمد كل من:- - رئيس قسم الصندوق. - او من يفوضه المجلس . ب. يقوم موظف قسم الصندوق أو من ينوب عنه بعد إصدار الشيك او التحويل المالي بتدقيقه ومطابقته مع مستند الصرف وتوقيعه توقيعا اوليا من فئة (ج) وإرساله مع مستند الصرف إلى المفوضين للتوقيع على النحو التالي:- 1. يوقع الشيك او التحويل المالي توقيعا ثانيا فقط من احد المفوضين بالتوقيع فئة (ب) او فئة (أ) اذا كانت قيمةالشيك او التحويل المالي لا تتجاوز مبلغ (1000) الف دينار. 2. توقيع الشيك او التحويل المالي توقيعا ثالثا من امين عمان أو مدير المدينة او نائب مدير المدينة للشؤون المالية والادارية بالاضافة الى أي من التوقيعين السابقين في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا كانت قيمة الشيك او التحويل المالي تزيد على (1000) الف دينار. 3. يعتبر توقيع فئة (ج) اساسيا على كافة التحاويل المالية . 4. يجوز للمفوض بالتوقيع على التحويل المالي من فئة (أ) ان يوقع عن فئة (ب) . 5. لا يجوز أن يوقع المفوض بالتوقيع لأكثر من توقيع على التحويل المالي الواحد . 6. تفويض موظف قسم الصندوق بالاضافة الى وظيفته بمتابعة كافة الحسابات البنكية المفتوحة لدى (البنوك/البنك) وتحديث بيانات المفوضين لدى البنوك كل سنة على اقل تقدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة