المادة 8 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022
يتولى موظف الحسابات و رئيس قسم الحسابات المهام و الصلاحيات التالية :-
أ. يوقع موظف قسم الحسابات مع ذكر اسمه على مستند الصرف الذي قام بتدقيقه بعد التاكد من مطابقته لنظام مركز زها الثقافي و التشريعات ذات العلاقة .
ب. يقوم رئيس قسم المحاسبة بالالتزام بالمخصصات المالية للعطاءات والخدمات والاحالات و غيرها .
ج. يقوم رئيس قسم المحاسبة باعداد تقارير مالية دورية للمدير على أن تشمل مقارنة بين الموازنة والمبالغ الفعلية وكافة المعلومات المتعلقة بالرصيد النقدي لدى البنوك و الحسابات الدفترية للأمانات والتأمينات والسلف .
د. يوقع رئيس قسم الحسابات مع ذكر اسمه على صحة البيانات الواردة في مستند الصرف بحيث لايكون له اكثر من توقيع واحد على المستند.
ه. يصادق رئيس قسم الحسابات على صحة البيانات الواردة في مستند الصرف من خلال التوقيع وذكر اسمه في الخانة المخصصة لذلك بحيث لايكون له اكثر من توقيع على مستند الصرف.
و. يقوم رئيس قسم المحاسبة باعلام المدير خطيا عن اي خطأ أو تجاوز في الصرف او اي نقص بسبب نفاذ المخصصات .
ز. اذا تم دفع مبلغ غير مرخص بصرفه يعتبر الموظفون الماليون والمدقق المالي المصادقون على ذلك المستند مسؤولين جميعا عن ذلك ويقيد المبلغ عليهم كسلفة تسترد من الراتب او أي علاوة يستحقونها بالتساوي في حال لم يتم تسويتها مع المستفيد .
ح. اذا تم ارفاق معززات صرف غير صحيحة لما ورد في الفقرة (ز) يعتبر الموظفون المصادقون على هذه المعززات مسؤولين جميعا عن ذلك ويقيد المبلغ عليهم كسلفة تسترد من الراتب او أي علاوة يستحقونها بالتساوي في حال لم يتم تسويتها مع المستفيد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026