المادة 4 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

أ. المدير هو آمر الصرف في المركز طبقا لموازنته ولقرارات المجلس و يقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على امواله . ب. يقوم المدير باتخاذ الإجراءات التالية : 1- الاشراف و متابعة العاملين على العمليات المالية من قبض و صرف و غيرها. 2- الإشراف على إعداد الموازنة السنوية والموازنة التأشيرية للمركز للثلاث سنوات المالية التي تلي سنة الموازنة السنوية وتقديمها للمجلس . 3- الإشراف على إعداد تقارير الحسابات المالية الختامية وجدول المناقلات وحساب القطع السنوي عن السنة المنتهية قبل نهاية شهر اذار الذي يلي السنة المالية المنتهية ورفعها للمجلس لإقرارها والمصادقة عليها . 4- الإشراف على اعداد التقارير المالية الدورية المتعلقة بالإيرادات والنفقات الفعلية وحسابات البنوك للمجلس على أن تكون معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة. 5- المصادقة على صحة البيانات الواردة في مستند الصرف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك