المادة 28 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022
أ- على الموظف المالي في حال الغاء أي وصل أو تذكرة او بطاقة القيام بما يلي:-
1. كتابة سبب الغاء أي وصل أو تذكرة او بطاقة بصورة مختصرة على ظهر الاصول او القسيمة.
2.إلصاق الوصل او البطاقة او التذكرة الملغاة بصورة مثبتة بالأصول او القسيمة اذا أمكن.
3.يقيد أرقام الوصولات او التذاكر الملغاة حسب الأصول بالتسلسل في الجدول او في المستند المنظم بشكل جدول و في سجل الصندوق .
4.عدم اظهار قيد في (عمود النقد) وكتابة كلمة (ملغى) ازاء الرقم.
ب- يعتبر محاسب الايرادات او رئيس قسم الايرادات مسؤولا مسؤولية كاملة عن اي خطأ او اهمال مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026