المادة 24 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

أ. المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المصروفة في سنة مالية سابقة يقيد في حساب الواردات تحت مادة مصروفات مستردة . ب. المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المصروفة في السنة المالية ذاتها يقيد لحساب بند النفقات التي صرف منها . ج. المسترد من المصروفات بغير حق من نفقات المشاريع الرأسمالية يقيد في حساب البند الذي صرف منها دون التقيد بالسنة التي جرى فيها الصرف شريطة وجود مخصصات في هذا الحساب ووقوع مصروفات تنزل منها المصروفات المذكورة و ألا يقيد المبلغ المسترد وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة