المادة 41 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

أ. للمركز قبول الكفالات المالية بما فيها كفالات حسن التنفيذ وكفالات الصيانة و كفالات دخول العطاء بموجب شيك بنكي مصدق أو كتاب التزام من أي بنك معتمد يتضمن شروط الكفالات أو بموجب دفع نقدي بقيمة الكفالة مقابل وصل مالي . ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تعاد الكفالات او المبلغ المدفوع نقدا بعد انتهاء الغاية منها . ج. تعاد الكفالات بتنسيب من القسم المعني و بمصادقة المدير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة