المادة 22 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

يتولى الموظف المالي أو رئيس قسم الايرادات المهام التالية : أ. تحصيل أموال المركز وتأمين تحصيلها في وقتها بأي من الطرق التالية:- 1) بطاقات الائتمان ووسائل الدفع الالكتروني والتحويل المالي الالكتروني وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي واصدار وصل مالي للدافع . 2) إيصال مقبوضات معتمد ويعطى الدافع نسخة منه. ب. ان يقيد في الحساب دون تأخير جميع ما يدفع لصندوق المركز من اموال وتنسيقها تحت بنودها وموادها . ج. يصادق رئيس قسم الإيرادات على صحة البيانات الواردة في مستند الصرف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك