المادة 22 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022
يتولى الموظف المالي أو رئيس قسم الايرادات المهام التالية :
أ. تحصيل أموال المركز وتأمين تحصيلها في وقتها بأي من الطرق التالية:-
1) بطاقات الائتمان ووسائل الدفع الالكتروني والتحويل المالي الالكتروني وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي واصدار وصل مالي للدافع .
2) إيصال مقبوضات معتمد ويعطى الدافع نسخة منه.
ب. ان يقيد في الحساب دون تأخير جميع ما يدفع لصندوق المركز من اموال وتنسيقها تحت بنودها وموادها .
ج. يصادق رئيس قسم الإيرادات على صحة البيانات الواردة في مستند الصرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026