المادة 43 من التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي رقم 0 لسنة 2022

في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات تطبق أحكام نظام الانتقال و السفر و تعديلاته رقم (56) لسنة (1981) واحكام تعليمات الانتقال والسفر لسنة (2010) الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة