التعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026

31 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية …
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون غرف الصناعة. النظام:نظام غرف الصناع…
  3. المادة 3أ-1-تشكل بقرار من الهيئة لكل غرفة صناعية لجنة إشراف تتكون من رئيس وثلاثة أعضاء. 2-يحدد في قرار تشكيل اللجنة نائب للرئيس، على أن يمارس مهام وصلاحيات رئيس اللجنة حال غيابه.…
  4. المادة 4تتولى لجنة الإشراف بالتنسيق مع مديرية العمليات في الهيئة المهام -:والصلاحيات التالية .أ-الاشراف على سير مراحل العملية الانتخابية جميعها ومتابعتها ب-تدقيق جداول الناخبين و…
  5. المادة 5أ-يمثل المؤسسة الصناعية لغايات ممارسة حق الانتخاب الفئات التالية:- 1-المالك أو المفوض بالتوقيع عن المؤسسة الفردية، بموجب السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.…
  6. المادة 6أ-يكون لكل غرفة صناعية لجنة اقتراع وفرز واحدة أو أكثر، تتألف من رئيس- وعضوين إضافة إلى مدخل بيانات وأحد الكوادر المساندة مع مراعاة التمثيل .العادل للمرأة ب-يُشترط في رؤسا…
  7. المادة 7يتولى أعضاء لجنة الاقتراع والفرز المهام والصلاحيات المحددة في هذه المادة وفقا لما يلي:- أ-رئيس لجنة الاقتراع والفرز:- 1-إدارة عمليتي الاقتراع والفرز، والإشراف عليها داخل …
  8. المادة 8للجنة الإِ شراف حسب حاجتها وبالتنسيق مع مديرية العمليات في الهيئة، تشكيل لجان مساندة لها تتولى المهام التالية:- أ- تجهيز اللوحات الإرشادية في مركز الاقتراع والفرز. ب- الت…
  9. المادة 9-:تلتزم لجان الاقتراع والفرز في اليوم المحدد للاقتراع بما يلي .أ-الحضور إلى مركز الاقتراع والفرز عند الساعة السابعة صباحا .ب-التأكد من جاهزية غرف الاقتراع، وتوافر جميع لو…
  10. المادة 10أ-للمترشحين تقديم طلبات اعتماد مندوبيهم لدخول مراكز الاقتراع والفرز، ومراقبة سير العملية الانتخابية إلى رئيس لجنة الإشراف من تاريخ قبول طلب الترشح ولغاية خمسة عشر يوما قب…
  11. المادة 11أ-للمترشح التقدم إلى لجنة الإشراف، بطلب إنهاء اعتماد أي من مندوبيه، .على أن يُسلم بطاقة اعتماد المندوب الذي أُ نهي اعتماده إلى اللجنة ب-لرئيس لجنة الإشراف سحب التصريح الم…
  12. المادة 12-أ-بعد اكتمال النصاب القانوني لاعتبار اجتماع الهيئة العامة للغرفة قانونيا وفقا لأحكام القانون وإعلام رئيس لجنة الإشراف بذلك خطيا من قبل غرفة الصناعة، يدعو رئيس لجنة الاقت…
  13. المادة 13أ-عند دخول الناخب الى غرفة الاقتراع والفرز، تقوم لجنة الاقتراع والفرز بالإجراءات التالية:- 1-التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية أو الهوية الرقمية المثبتة على ا…
  14. المادة 14-أ-تُ عطى الأولوية في الاقتراع للناخبين ذوي الإعاقة وغير القادرين على الاقتراع بأنفسهم. ب-يمارس الأشخاص ذوو الإعاقة حقهم في الاقتراع بأنفسهم، إذا كانوا قادرين على ذلك، وف…
  15. المادة 15-أ-يقدم المترشحون أو مندوبوهم أثناء عملية الاقتراع، الاعتراضات على إجراءات الاقتراع، إن وجدت، إلى لجنة الاقتراع والفرز، على النموذج الذي .يعتمده المجلس ب-تتولى اللجنة الب…
  16. المادة 16يُحظر على الناخب والمرافق استخدام الهاتف الخلوي في المعزل أو إجراء .المكالمات الهاتفية داخل غرفة الاقتراع والفرز
  17. المادة 17-.أ-ينتهي الاقتراع عند الساعة السابعة مساء ب-عند انتهاء مدة الاقتراع، يقوم رئيس لجنة الإشراف بالطلب من أفراد الأمن العام عدم السماح لأي ناخب أو أي شخص غير مصرح له بالدخول…
  18. المادة 18بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وقبل البدء بعملية فرز الأصوات، تقوم لجنة الاقتراع والفرز بما يلي:- أ- إحصاء أوراق الاقتراع غير المستخدمة والتالفة وتوثيقها، وتثبيت عددها في…
  19. المادة 19تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفرز أوراق الاقتراع في الغرفة نفسها التي تم فيها الاقتراع، وبوجود مَن يرغب من الأشخاص المصرح لهم، مع مراعاة سعة غرفة الاقتراع والفرز وعدد المقاع…
  20. المادة 20أ-تعتبر ورقة الاقتراع ملغاة في أي من الحالات التالية:- 1-إذا كانت غير ممهورة بخاتم الغرفة الصناعية المعتمد أو غير موقعة من رئيس لجنة الإشراف أو مَن يفوضه من أعضاء اللجنة.…
  21. المادة 21-أ-بعد الانتهاء من فرز الأصوات، على لجنة الإقتراع والفرز القيام بما يلي:- 1 - تنظيم محضر لكل صندوق اقتراع، وفقا للنموذج المعتمد من المجلس، ويتم توقيعها من رئيس اللجنة وعض…
  22. المادة 22إذا تبيّن للهيئة قبل إعلان النتائج النهائية حدوث ما يُخل بسلامة العملية الانتخابية أو وقوع أي خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير …
  23. المادة 23أ-يقدم المترشحون أو مندوبوهم أثناء عملية فرز الأصوات، الاعتراضات على إجراءات الفرز إن وجدت، إلى لجنة الاقتراع والفرز، على النموذج الذي يعتمده .المجلس ب-تتولى اللجنة البت …
  24. المادة 24تتولى لجنة الإشراف في الغرفة الصناعية استلام جميع مواد العملية الانتخابية من لجان الاقتراع والفرز والمحافظة عليها تحت طائلة المسؤولية .وتسليمها وفقا لما تقرره الهيئة
  25. المادة 25-أ-يعتبروا فائزين بعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية المترشحون الذين حصلوا على أكثر عدد من الأصوات بالتسلسل، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين الأخيرين على عدد متساوٍ من…
  26. المادة 26لغايات تجميع وإعلان النتائج الأولية لمترشحي عضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية، تتولى لجنة الإشراف ما يلي:- أ- تجميع أعداد المقترعين وأوراق الاقتراع المُلغاة وأوراق الاقترا…
  27. المادة 27تتولى لجنة تجميع نتائج القطاعات الصناعية في الهيئة ما يلي:- أ- تجميع أعداد المقترعين وأوراق الاقتراع المُلغاة وأوراق الاقتراع التي لم يتم التأشير عليها. ب- تجميع أعداد ال…
  28. المادة 28تشكل في الهيئة لجنة أو أكثر تتولى ما يلي:- أ- تدقيق المحاضر بنتائج المترشحين على مستوى كل غرفة صناعية. ب- تدقيق النتائج الأولية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخ…
  29. المادة 29أ-عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية لانتخابات مجالس إدارة الغرف .الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية، تُ عتبر النتائج نهائية ب-تُ علن الهيئة النتائج النهائي…
  30. المادة 30لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، تكون النماذج المستخرجة من نظام إدارة العملية الانتخابية معتمدة من المجلس.
  31. المادة 31تٌلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف وممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2022.