المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026

للجنة الإِ شراف حسب حاجتها وبالتنسيق مع مديرية العمليات في الهيئة، تشكيل لجان مساندة لها تتولى المهام التالية:- أ- تجهيز اللوحات الإرشادية في مركز الاقتراع والفرز. ب- التأكد من خلو مركز الاقتراع والفرز وغرفه من أي عبارات أو رسومات أو تلميحات تؤثر على إرادة الناخب. ج- التحقق من توافر التجهيزات الفنية اللازمة لإجراء الاقتراع من حيث (أجهزة الحاسوب ومستلزماتها، شبكة الربط الإلكتروني، إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وغير القادرين على الاقتراع بأنفسهم). د- فحص نقاط الربط الإلكتروني والأجهزة. ه- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس لجنة الإشراف

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك