المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026
للجنة الإِ شراف حسب حاجتها وبالتنسيق مع مديرية العمليات في الهيئة، تشكيل لجان مساندة لها تتولى المهام التالية:-
أ- تجهيز اللوحات الإرشادية في مركز الاقتراع والفرز.
ب- التأكد من خلو مركز الاقتراع والفرز وغرفه من أي عبارات أو رسومات أو تلميحات تؤثر على إرادة الناخب.
ج- التحقق من توافر التجهيزات الفنية اللازمة لإجراء الاقتراع من حيث (أجهزة الحاسوب ومستلزماتها، شبكة الربط الإلكتروني، إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وغير القادرين على الاقتراع بأنفسهم).
د- فحص نقاط الربط الإلكتروني والأجهزة.
ه- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس لجنة الإشراف
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026