المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026

-:تلتزم لجان الاقتراع والفرز في اليوم المحدد للاقتراع بما يلي .أ-الحضور إلى مركز الاقتراع والفرز عند الساعة السابعة صباحا .ب-التأكد من جاهزية غرف الاقتراع، وتوافر جميع لوازم الاقتراع والفرز وترتيبها .ج-تزويد المعازل في غرف الاقتراع بأسماء المترشحين .د-التأكد من أن نظام إدارة العملية الانتخابية يعمل بالجاهزية الفنية اللازمة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك