المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026

أ-للمترشحين تقديم طلبات اعتماد مندوبيهم لدخول مراكز الاقتراع والفرز، ومراقبة سير العملية الانتخابية إلى رئيس لجنة الإشراف من تاريخ قبول طلب الترشح ولغاية خمسة عشر يوما قبل اليوم المحدد للاقتراع، ويكون ذلك على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية، مرفقا به الوثائق التالية:- 1- صورة شخصية للمندوب وفقا للمواصفات التي تحددها مديرية العمليات في الهيئة. 2- صورة عن البطاقة الشخصية للمندوب. ب-1-يكون لكل تحالف (كتلة) مندوبان اثنان في غرفة الاقتراع والفرز. 2- يكون لكل مترشح لتمثيل القطاع الصناعي مندوب واحد في غرفة الاقتراع والفرز. ج-يشترط لاعتماد المندوب توافر الشروط التالية:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره في تاريخ تقديم طلب الاعتماد. 3- أن لا يكون معتمدا كمراقب للعملية الانتخابية لدى أي جهة رقابية. د-تتحقق مديرية العمليات في الهيئة من طلبات اعتماد مندوبي المترشحين، وترفع تنسيبها للمجلس للموافقة عليها. ه-تصدر مديرية العمليات تصاريح الاعتماد لمندوبي المترشحين الذين تم قبول اعتمادهم وتسلمها للمترشحين من خلال لجنة الإشراف المختصة. و-تخصص لجنة الإشراف أماكن لمندوبي المترشحين ومراقبي العملية الإنتخابية على أن تُ راعي سعة غرف الاقتراع والفرز وسلامة العملية الانتخابية والحفاظ على سرية الاقتراع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك