المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026
أ-للمترشح التقدم إلى لجنة الإشراف، بطلب إنهاء اعتماد أي من مندوبيه، .على أن يُسلم بطاقة اعتماد المندوب الذي أُ نهي اعتماده إلى اللجنة
ب-لرئيس لجنة الإشراف سحب التصريح الممنوح لأي من الأشخاص المصرح لهم دخول مركز الاقتراع والفرز وغرفه لغايات تنظيمية، وتبليغ مديرية .العمليات في الهيئة بذلك
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026