المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026

-أ-بعد اكتمال النصاب القانوني لاعتبار اجتماع الهيئة العامة للغرفة قانونيا وفقا لأحكام القانون وإعلام رئيس لجنة الإشراف بذلك خطيا من قبل غرفة الصناعة، يدعو رئيس لجنة الاقتراع والفرز الأشخاص الحاضرين المصرح لهم على خلو صناديق الاقتراع، بالدخول إلى غرفة الاقتراع والفرز، ويُ طلعهم .وإغلاقها، ويبدأ الاقتراع عند الساعة التاسعة صباحا ب-يُنظم رئيس لجنة الاقتراع والفرز قبل بدء الاقتراع، محضرا بخلو الصناديق وبدء الاقتراع، وفقا للنموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية، ويتم طباعته من نظام إدارة العملية الانتخابية الإلكتروني وتوقيعه من اللجنة ومَن يرغب .من المترشحين أو مندوبيهم ج-يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بدعوة الناخبين لبدء الدخول إلى غرفة .الاقتراع والفرز لمباشرة عملية الاقتراع د-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا لم يكتمل النصاب القانوني لاعتبار اجتماع الهيئة العامة في أي غرفة من غرف الصناعة قانونيا، فتؤجل عمليتا الاقتراع والفرز لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من التاريخ .المحدد للاقتراع، وذلك بموجب قرار يصدره المجلس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك