المادة 13 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026

أ-عند دخول الناخب الى غرفة الاقتراع والفرز، تقوم لجنة الاقتراع والفرز بالإجراءات التالية:- 1-التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية أو الهوية الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة (سند). 2 -التأكد من أن اسم المؤسسة الصناعية التي يمثلها أو المفوض عنها الناخب، مسجل في جدول الناخبين الورقي والإلكتروني. 3-التأشير على جدول الناخبين الورقي والإلكتروني بأن الناخب قد مارس حقه الانتخابي. 4-ختم وتوقيع ورقتي الاقتراع أمام الناخب مباشرة وتسليمهما له. ب-يتوجه الناخب إلى المعزل، ويقوم بالتأشير على ورقتي الاقتراع كما يلي:- 1-التأشير في المكان المخصص لاسم مترشح واحد أو أكثر وبما لا يزيد على تسعة مترشحين، على ورقة الاقتراع المخصصة لعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية. 2 -التأشير في المكان المخصص لاسم مترشح واحد، على ورقة الاقتراع المخصصة لممثل القطاع الصناعي. ج-يقوم الناخب بوضع ورقتي الاقتراع في الصندوق المخصص لكل منهما، على مرأى من اللجنة والحاضرين. د- إذا تعرضت ورقة الاقتراع للتلف قبل إدخالها الصندوق، يقوم رئيس اللجنة باستبدال الورقة التالفة بأخرى، ويحتفظ بالورقة التالفة ويضع علامة (x) عليها بشكل كامل والتوقيع عليها، ويعرضها أمام الحاضرين ثم يضعها في مغلف خاص بالأوراق التالفة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك