المادة 27 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026
تتولى لجنة تجميع نتائج القطاعات الصناعية في الهيئة ما يلي:-
أ- تجميع أعداد المقترعين وأوراق الاقتراع المُلغاة وأوراق الاقتراع التي لم يتم التأشير عليها.
ب- تجميع أعداد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح لتمثيل القطاع الصناعي في جميع الغرف الصناعية.
ج- تنظيم محضر بالنتائج لكل قطاع صناعي.
د- رفع محاضر تجميع نتائج القطاعات الصناعية إلى الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026