المادة 26 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026

لغايات تجميع وإعلان النتائج الأولية لمترشحي عضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية، تتولى لجنة الإشراف ما يلي:- أ- تجميع أعداد المقترعين وأوراق الاقتراع المُلغاة وأوراق الاقتراع التي لم يتم التأشير عليها. ب- تجميع أعداد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية. ج- تنظيم محضر بنتائج الفرز النهائي ويتم طباعته من نظام إدارة العملية الانتخابية الإلكتروني وتوقيعه من اللجنة. د- إعلان النتائج الأولية. ه-رفع المحاضر والقرارات والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى لجنة الاستلام المشكلة في الهيئة، بموجب محضر رسمي منظم حسب الأصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك