المادة 26 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026
لغايات تجميع وإعلان النتائج الأولية لمترشحي عضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية، تتولى لجنة الإشراف ما يلي:-
أ- تجميع أعداد المقترعين وأوراق الاقتراع المُلغاة وأوراق الاقتراع التي لم يتم التأشير عليها.
ب- تجميع أعداد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية.
ج- تنظيم محضر بنتائج الفرز النهائي ويتم طباعته من نظام إدارة العملية الانتخابية الإلكتروني وتوقيعه من اللجنة.
د- إعلان النتائج الأولية.
ه-رفع المحاضر والقرارات والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى لجنة الاستلام المشكلة في الهيئة، بموجب محضر رسمي منظم حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026