المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026
-أ-يقدم المترشحون أو مندوبوهم أثناء عملية الاقتراع، الاعتراضات على إجراءات الاقتراع، إن وجدت، إلى لجنة الاقتراع والفرز، على النموذج الذي .يعتمده المجلس
ب-تتولى اللجنة البت في الاعتراضات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه .المادة، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها
ج-يسلّ م المعترض قرار اللجنة، ويتم الاحتفاظ بنسخة منه، وتُسلَّ م إلى رئيس .لجنة الإشراف، ليتم رفعها إلى الهيئة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026