المادة 16 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026
يُحظر على الناخب والمرافق استخدام الهاتف الخلوي في المعزل أو إجراء .المكالمات الهاتفية داخل غرفة الاقتراع والفرز
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026