المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026

أ-يمثل المؤسسة الصناعية لغايات ممارسة حق الانتخاب الفئات التالية:- 1-المالك أو المفوض بالتوقيع عن المؤسسة الفردية، بموجب السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 2-رئيس مجلس إدارة الشركة، وفقا لشهادة تسجيل الشركة الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات تحدد صفته. 3-رئيس هيئة مديري الشركة، وفقا لشهادة تسجيل الشركة الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات تحدد صفته. 4-أحد المفوضين بالتوقيع عن الشركة في الأمور الإدارية، وفقا لشهادة تسجيل الشركة الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات تحدد صفته. 5-أحد المفوضين بالتوقيع عن الشركة التي يوجد فيها أكثر من مفوض بالتوقيع مجتمعين، بموجب كتاب خطي مروّس من الشركة المفوضة، وموقعا من المفوضين بالتوقيع مجتمعين، وفقا لشهادة تسجيل الشركة الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات. 6-المفوض من الشركة، بموجب تفويض خطي للمشاركة في الانتخاب، على أن يكون المفوض من الأشخاص الواردة أسماؤهم في سجل دائرة مراقبة الشركات للمؤسسة الصناعية، وبموجب كتاب خطي مروّس من الشركة المفوضة وموقعا من المفوض بالتوقيع (منفردين و/أو مجتمعين) وفقا لشهادة تسجيل الشركة الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات. ب-يجب أن يصادق على صحة التوقيع الوارد في الكتاب المروّس الصادر عن الشركة المفوضة من قبل الكاتب العدل أو دائرة مراقبة الشركات أو غرفة الصناعة أو أي بنك مرخص حسب الأصول. ج-يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر، ولا يجوز أن يكون بالمراسلة أو الإنابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك