المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026

أ-يكون لكل غرفة صناعية لجنة اقتراع وفرز واحدة أو أكثر، تتألف من رئيس- وعضوين إضافة إلى مدخل بيانات وأحد الكوادر المساندة مع مراعاة التمثيل .العادل للمرأة ب-يُشترط في رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز ومدخلي البيانات أو أي من العاملين في المركز أن لا تكون لأي منهم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة .على مستوى الغرفة الصناعية الثانية مع أحد المترشحين ج-على لجان الاقتراع والفرز والعاملين في المركز الحضور الوجاهي لدورات .التدريب الإجرائي د-يقسم رئيس وأعضاء لجان الاقتراع والفرز ومدخلو البيانات أو الذين يعينون -:قبل مباشرتهم العمل أمام لجنة الإشراف اليمين التالية بديلا عنهم "".أقسم باالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إليّ بأمانة ونزاهة وحياد ه-إذا حالت أي ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من أعضائها بمهامه أو لأسباب يتعذر معها استمراره القيام بهذه المهام، تقوم لجنة .الإشراف بتعيين بديل عنه بالتنسيق مع مديرية العمليات في الهيئة و-يقوم رئيس لجنة الإشراف بتزويد مديرية العمليات في الهيئة بأسماء .وتواقيع لجان الاقتراع والفرز الذين قاموا بأداء القسم القانوني

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك