المادة 20 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026

أ-تعتبر ورقة الاقتراع ملغاة في أي من الحالات التالية:- 1-إذا كانت غير ممهورة بخاتم الغرفة الصناعية المعتمد أو غير موقعة من رئيس لجنة الإشراف أو مَن يفوضه من أعضاء اللجنة. 2-إذا تضمنت الورقة عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم المقترع. 3-إذا لم يكن بالإمكان الاستدلال على إرادة المقترع. ب-إذا تضمنت ورقة الاقتراع التأشير على أسماء مترشحين أكثر من العدد المطلوب فلا تحتسب منها الأسماء الأخيرة الزائدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك