المادة 19 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026
تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفرز أوراق الاقتراع في الغرفة نفسها التي تم فيها الاقتراع، وبوجود مَن يرغب من الأشخاص المصرح لهم، مع مراعاة سعة غرفة الاقتراع والفرز وعدد المقاعد المخصصة لهم، وبما لا يؤثر على سير عملية الفرز، وعلى النحو التالي:-
أ- فرز صندوق اقتراع عضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية ومن ثم صندوق اقتراع القطاع الصناعي.
ب-قص المرابط البلاستيكية الموجودة على جانبي صندوق الاقتراع.
ج-فتح الصندوق من قبل رئيس اللجنة أو مَن ينوب عنه، وإفراغ محتوياته على الطاولة، وعرض الصندوق فارغا على الحضور المتواجدين.
د-إحصاء أوراق الاقتراع الموجودة على الطاولة، والتحقق من مطابقتها مع عدد المقترعين المؤشر عليهم في جدول الناخبين الورقي.
ه-يقرأ رئيس اللجنة أو من يكلفه ورقة الاقتراع بصوت واضح، ويعرضها باستخدام الكاميرا للحضور، ويسجل مدخل البيانات الصوت للمترشح أو المترشحين المؤشر إزاء اسمه أو أسمائهم في نظام إدارة العملية الانتخابية الإلكتروني، ويكون التأشير ظاهرا للحضور.
و-إذا وجدت ورقة اقتراع في صندوق اقتراع غير مخصص لها، تقوم اللجنة بما يلي:-
1-في حال وجدت قبل الانتهاء من عد أوراق الاقتراع، يتم وضعها في مكان واضح ومرئي على الطاولة، ليتم عدها مع أوراق الاقتراع الخاصة بالصندوق المخصص لها.
2-في حال وجدت بعد الانتهاء من عد أوراق الاقتراع، يتم قراءتها والبت فيها، وتعديل بيانات الفرز.
ز-إذا تعذّ ر استخدام الكاميرا لأي سبب من الأسباب، فتقرأ ورقة الاقتراع بصوت عالٍ وواضح، وتعرض أمام الحضور للاطلاع عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026