المادة 18 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026
بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وقبل البدء بعملية فرز الأصوات، تقوم لجنة الاقتراع والفرز بما يلي:-
أ- إحصاء أوراق الاقتراع غير المستخدمة والتالفة وتوثيقها، وتثبيت عددها في محضر انتهاء الاقتراع.
ب- تنظيم محضر بانتهاء الاقتراع لكل صندوق وفق النموذج المعتمد من المجلس، ويتم طباعته من نظام إدارة العملية الانتخابية الإلكتروني وتوقيعه من قبل رئيس اللجنة وعضويها ومَن يرغب من المترشحين أو مندوبيهم.
ج- رزم الأوراق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة في الكيس الآمن الخاص بانتهاء الاقتراع وحفظها.
د- تركيب وتثبيت الكاميرا الخاصة بعملية الفرز من قبل مدخل البيانات، والتأكد من تشغيلها ووضوح الصورة على الشاشة المخصصة لذلك.
ه- وضع صناديق الاقتراع المغلقة في مكان واضح يُتيح للمترشحين أو مندوبيهم والمراقبين متابعة عملية الفرز.
و- إعلان معلومات الصناديق بصوت عالٍ وواضح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026