المادة 24 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026

تتولى لجنة الإشراف في الغرفة الصناعية استلام جميع مواد العملية الانتخابية من لجان الاقتراع والفرز والمحافظة عليها تحت طائلة المسؤولية .وتسليمها وفقا لما تقرره الهيئة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك