المادة 1 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2026) ويعمل بها من .تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026