المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون غرف الصناعة. النظام:نظام غرف الصناعة. الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب. المجلس:مجلس مفوّضي الهيئة. الرئيس:رئيس المجلس. الناخب:كل شخص يحق له الاقتراع بصفته ممثلا أو مفوضا عن المؤسسة الصناعية العضو في الهيئة العامة للغرف الصناعية، والمسددة لرسوم العضوية المترتبة عليها والوارد اسمها في جداول الناخبين النهائية. المترشح:الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه لعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية أو لتمثيل القطاع الصناعي وفق أحكام النظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه. المقترع:الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق أحكام النظام وهذه التعليمات. جاهز:منصة التدريب الانتخابي الإلكتروني المعتمدة من الهيئة لتدريب العاملين في العملية الانتخابية. مركز الاقتراع:المكان الذي تحدده الهيئة لإجراء عمليتي الاقتراع والفرزوالفرز. ورقة الاقتراع:الورقة التي تخول حاملها انتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية أو ممثلي القطاعات الصناعية والمعتمدة من المجلس. ب-تُ عتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في .هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك