المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون غرف الصناعة.
النظام:نظام غرف الصناعة.
الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب.
المجلس:مجلس مفوّضي الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
الناخب:كل شخص يحق له الاقتراع بصفته ممثلا أو مفوضا عن المؤسسة الصناعية العضو في الهيئة العامة للغرف الصناعية، والمسددة لرسوم العضوية المترتبة عليها والوارد اسمها في جداول الناخبين النهائية.
المترشح:الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه لعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية أو لتمثيل القطاع الصناعي وفق أحكام النظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
المقترع:الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق أحكام النظام وهذه التعليمات.
جاهز:منصة التدريب الانتخابي الإلكتروني المعتمدة من الهيئة لتدريب العاملين في العملية الانتخابية.
مركز الاقتراع:المكان الذي تحدده الهيئة لإجراء عمليتي الاقتراع والفرزوالفرز.
ورقة الاقتراع:الورقة التي تخول حاملها انتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية أو ممثلي القطاعات الصناعية والمعتمدة من المجلس.
ب-تُ عتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في .هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026