المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026

أ-1-تشكل بقرار من الهيئة لكل غرفة صناعية لجنة إشراف تتكون من رئيس وثلاثة أعضاء. 2-يحدد في قرار تشكيل اللجنة نائب للرئيس، على أن يمارس مهام وصلاحيات رئيس اللجنة حال غيابه. ب-يشترط في رؤساء وأعضاء لجان الإشراف ما يلي: 1- أن لا تكون لأي منهم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية مع أحد المترشحين، وبخلاف ذلك تقرر الهيئة آلية التعامل مع كل حالة على حدة بناء على تنسيب مدير مديرية العمليات في الهيئة. 2- الشهادة الجامعية الأولى. 3- أن يكون حاصلا على شهادة جاهز الخاصة باجتياز المسار التدريبي للمسمى الوظيفي. ج-يقسم رئيس وأعضاء لجان الإشراف قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو مَن يفوضه لهذه الغاية اليمين التالية:- "أقسم باالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إليّ بأمانة ونزاهة وحياد." د-إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الإشراف أو أي من أعضائها بمهامه أو لأسباب يتعذر معها الاستمرار في هذه المهام، فللهيئة تعيين بديل عنه، على أن تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك