المادة 29 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026
أ-عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية لانتخابات مجالس إدارة الغرف .الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية، تُ عتبر النتائج نهائية
ب-تُ علن الهيئة النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية، .وعرضها على الموقع الإلكتروني للهيئة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026