المادة 29 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026

أ-عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية لانتخابات مجالس إدارة الغرف .الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية، تُ عتبر النتائج نهائية ب-تُ علن الهيئة النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية، .وعرضها على الموقع الإلكتروني للهيئة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك