المادة 22 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان وإجراءات الاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس رقم 0 لسنة 2026

إذا تبيّن للهيئة قبل إعلان النتائج النهائية حدوث ما يُخل بسلامة العملية الانتخابية أو وقوع أي خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في أي من النتائج الأولية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية فلها إصدار قرار بإلغاء نتائج الانتخابات الأولية في ذلك المركز حسب مقتضى الحال وإعادة عمليتَ ي الاقتراع والفرز في الوقت الذي تعيّنه والكيفية التي تراها مناسبة، وفي هذه .الحالة يتم تأجيل إعلان النتائج الأولية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك