الأنظمة

نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000

46 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام حماية الانتاج الوطني لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية الانتاج الوطني الساري المفعول. الوز…
  3. المادة 2التعاريف
  4. المادة 34-تخطر الوزارة فورا مجلس تجارة السلع التابع للمنظمة وبواسطة لجنة الحماية بنتائج المشاورات مع الدول الاعضاء ذوي المصلحة وفقا للالتزامات المترتبة على المملكة للمنظمة.
  5. المادة 3تحديد الضرر
  6. المادة 3يحدد الضرر البالغ الواقع فعلا على المنتجين المحليين ، نتيجة تزايد المستوردات من سلعة مشابهة او منافسة لسلعتهم التي ينتجونها ، بالفحص الموضوعي لجميع العوامل المؤثرة في وضع…
  7. المادة 4يتم تقييم اثر المستوردات المتزايدة على المنتجين المحليين بالاستناد الى المعلومات المتوافرة الخاصة بانتاجهم من السلعة المحلية وعند عدم توافرها يقيم اثر المستوردات المتزايد…
  8. المادة 5لمقاصد التحقق من احتمال تعرض المنتجين المحليين لضرر تستند الجهة المختصة الى الحقائق التي تدل على ان هذا الضرر وشيك الوقوع وليس الى مجرد الادعاء او التكهن باحتمال وقوع الض…
  9. المادة 6أ- على الجهة المختصة التحقق من ان التزايد في الاستيراد من السلعة المستوردة هو السبب في الضرر البالغ الذي لحق او يحتمل ان يلحق بالمنتجين المحليين ، آخذة بعين الاعتبار نسبة…
  10. المادة 7طلب الحماية
  11. المادة 7يقدم المنتجون المحليون ، او من يمثلهم ، الى الوزير وعلى الانموذج المعد لهذه الغاية أي طلب لحماية انتاجهم من مستوردات متزايدة من سلعة مشابهة او منافسة للسلعة التي ينتجونها…
  12. المادة 8على المنتجين المحليين تضمين طلب الحماية ادلة على تزايد المستوردات وعلى الضرر الذي يشكون منه والعلاقة السببية بين التزايد والضرر وعلى ان يشتمل الطلب ، بقدر الامكان ، على ا…
  13. المادة 9اذا تبين للجهة المختصة ان البيانات الواردة في طلب الحماية غير كافية لدراسة الطلب وتقييمه فعليها وخلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الطلب اشعار مقدميه بوجوب استكمالها خلال ثلاث…
  14. المادة 10أ- اذا استوفى الطلب جميع الشروط والمتطلبات القانونية تقوم الجهة المختصة بدراسته وترفع توصيتها بشأنه الى الوزير ليقرر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب قا…
  15. المادة 11اجراءات التحقيق
  16. المادة 11يصدر الوزير قراره ببدء التحقيق اذا تبين له استنادا الى توصية الجهة المختصة ما يلي:- أ - ان مجموع انتاج مقدمي الطلب من السلعة المحلية التي ينتجونها لايقل عن (25%) من اجمال…
  17. المادة 12على الجهة المختصة ، بعد صدور قرار البدء في التحقيق اتخاذ الاجراءات التالية:- أ - فتح ملف التحقيق في طلب الحماية مشتملاً على جميع البيانات والوثائق المتعلقة به بما في ذلك …
  18. المادة 13على الجهة المختصة اتاحة الفرصة للاطراف المشاركة بما يلي:- أ - الاطلاع على أي معلومات او بيانات واردة في ملف التحقيق اذا لم تكن سرية. ب - تقديم مذكرات خطية ، معززة بأي ادل…
  19. المادة 14أ- للجهة المختصة ان تطلب خلال التحقيق ممن قدم طلب الحماية ومن الاطراف المعنية بالتحقيق والمشاركة فيه تقديم أي معلومات او بيانات اضافية قد تراها ضرورية لاجراءات التحقيق وخ…
  20. المادة 15على الجهة المختصة اعطاء الفرصة لذوي العلاقة من الصناعيين الذين يستخدمون في صناعتهم السلعة المستوردة ، أفرادا أو هيئات ، ولمن يمثل المستهلكين لتقديم ما لديهم من معلومات او…
  21. المادة 16اذا تسبب أي من الاطراف ذوي العلاقة بالتحقيق باعاقته او امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات التي يقتضيها التحقيق خلال المهلة المحددة ، يحق عندئذ للجهة المختصة ان تستند الى …
  22. المادة 17أ- اذا قدم أي من اطراف التحقيق معلومات او بيانات طالباً لاسباب مبررة اعتبارها سرية فيحظر على الجهة المختصة الكشف عنها دون موافقته وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب - …
  23. المادة 18أ- على الوزير وبناء على تنسيب الجهة المختصة العدول عن قرار بدء التحقيق باغلاق ملفه وانهائه في أي مرحلة من مراحله في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا اقتنع بان الادلة على…
  24. المادة 18التوقف عن التحقيق أو اتمامه
  25. المادة 19مع مراعاة احكام المادة (18) من هذا النظام على الجهة المختصة اكمال التحقيق ورفع توصية ، مسببة ومستندة الى ادلة موضوعية ، الى الوزير بشأن طلب الحماية خلال مدة لا تتجاوز ثلا…
  26. المادة 20أ- اذا تبين للوزير ان التزايد في مستوردات السلعة المشابهة او المنافسة للسلعة المنتجة محليا قد الحق او من شأنه ان يلحق ضرراً بالغاً بمنتجيها يتعذر تداركه فعليه التنسيب لمج…
  27. المادة 21أ- يطبق اجراء الحماية العاجلة على جميع مستوردات المملكة من السلعة المشابهة او المنافسة للسلعة المنتجة محليا ومن جميع مصادرها. ب- تعتبر مدة تطبيق اجراء الحماية العاجلة من …
  28. المادة 22على الجهة المختصة فور اتخاذ قرار بتطبيق اجراء حماية عاجلة وقبل دخول القرار حيز التنفيذ تبليغ من قدم طلب الحماية بذلك واخطار لجنة الحماية به وفقا لاحكام المادة ( 31 ) من ه…
  29. المادة 23بعد اكمال التحقيق واستناداً الى تقرير الجهة المختصة بشأن طلب الحماية يقدم الوزير الى مجلس التعريفة الجمركية توصية بما يراه مناسبا بشأن الطلب ليرفع المجلس تنسيبا بذلك الى …
  30. المادة 23اجراءات الحماية
  31. المادة 24اذا قرر مجلس الوزراء رفض الحماية يبلغ الوزير من قدم الطلب بذلك ويخطر لجنة الحماية بهذا القرار ويتم الغاء أي اجراءات حماية عاجلة تم اتخاذها ورد التأمينات النقدية واعادة ال…
  32. المادة 25أ- اذا قرر مجلس الوزراء فرض الحماية يعتمد المجلس ما يراه مناسباً من اجراءات الحماية ومدتها وفقا لاحكام المادتين (8) و(9) من القانون0 ب- تبلغ الوزارة مقدمي الطلب بقرار مجل…
  33. المادة 26اذا كانت اجراءات الحماية التي يقررها مجلس الوزراء قد تمثلت بتحديد كميات الاستيراد من السلعة المشابهة او المنافسة للسلعة المنتجة محليا فللمجلس وقبل توزيع حصص الاستيراد من …
  34. المادة 27أ-تكون مدة تطبيق اجراءات الحماية المقررة ونسبة الرسم الجمركي المفروض أو المضاف أو الكمية المحددة للاستيراد بالقدر الذي يراه مجلس الوزراء مناسبا لدفع الضرر وكافيا لاتاحة ا…
  35. المادة 28أ- لايجوز تطبيق اجراء حماية جديد من سلعة مستوردة سبق تطبيق اجراء حماية بشأنها الا بعد مرور مدة لاتقل عن نصف مدة تطبيق الاجراء السابق او لمدة سنتين ايهما اكثر. ب- على الرغ…
  36. المادة 29اذا كانت مدة تطبيق اجراء الحماية او أي تمديد له سنة او اكثر ، يخفف هذا الاجراء بالتدرج خلال فترات منتظمة وفقا لبرنامج تضعه الجهة المختصة لهذه الغاية.
  37. المادة 30أ- تخضع اجراءات الحماية لمراجعة من الجهة المختصة وفقا لاجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا النظام اذا كانت مدة تطبيق هذه الاجراءات بما فيها مدة تطبيق اجراء الحماية العاج…
  38. المادة 31تقوم الوزارة فور اتخاذ قرار تطبيق اجراء حماية عاجلة باخطار لجنة الحماية على ان يتضمن الاخطار المعلومات التالية:- أ- وصف كامل للسلعة المستوردة يتضمن خصائصها واستعمالاتها ا…
  39. المادة 32تقوم الوزارة فور اتخاذ القرار بفرض اجراء حماية او تمديده او مراجعته بمايلي:- أ- نشر اعلان بالقرار في صحيفتين محليتين يوميتين على نفقة مقدم الطلب. ب- اخطار لجنة الحماية با…
  40. المادة 33تقوم الوزارة ، بعد فرض اجراءات الحماية العاجلة وقبل تطبيق حماية نهائية او تمديدها ، باجراء المشاورات اللازمة مع الدول الاعضاء في المنظمة مراعاة للالتزامات المترتبة على ال…
  41. المادة 35أحكام عامة
  42. المادة 35للوزير ودون حاجة لتقديم طلب حماية من المنتجين المحليين ان يقرر اجراء تحقيق بشأن مستوردات متزايدة من سلعة مشابهة او منافسة لسلعة منتجة محليا اذا رأى ان من شأنها ان تلحق ضر…
  43. المادة 36لا يترتب على تقديم طلب حماية سلعة منتجة محليا او اجراءات التحقيق بشأن الطلب اعاقة اجراءات التخليص الجمركي على المستوردات من تلك السلعة.
  44. المادة 37أ- تستوفي الوزارة الرسوم التالية من مقدمي طلبات الحماية:- 1- مائتان وخمسون ديناراً مقابل تقديم الطلب. 2- سبعمائة وخمسون ديناراً مقابل البدء باجراء التحقيق. ب- لا تسري احك…
  45. المادة 38تعتبر ( اتفاقية الحماية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية) الوارد ذكرها في (قانون تصديق انضمام المملكة الاردنية الهاشمية الى منظمة التجارة العالمية رقم (4) لسنة 2000 ) مرجعا…
  46. المادة 39أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك بدل الخدمات الذي تستوفيه الوزارة مقابل الاطلاع على ملف التحقيق او اعطاء صورة عن أي وثيقة او اخطار يحتو…