المادة 2 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية الانتاج الوطني الساري المفعول. الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. الجهة المختصة: الجهة المختصة في الوزارة التي يعهد اليها الوزير بمتابعة الاجراءات المتعلقة بطلب حماية الانتاج الوطني وفقا لاحكام القانون. المنتجون المحليون: المنتجون الذين ينتجون كامل انتاج المملكة من سلعة اردنية معينة او قسما كبيرا من هذا الانتاج. الضرر: الضرر البالغ الواقع او المحتمل وقوعه على المنتجين المحليين. الطرف المعني بالتحقيق: منتج السلعة المحلية والمنتج والمصدر والمستورد للسلعة المستوردة المشابهة او المنافسة للسلعة المنتجة محليا او أي تنظيم غالبية اعضائه من المنتجين المحليين وتعتبر حكومة الدولة المصدره للسلعة والجهات الحكومية ذات العلاقة في المملكة طرفا معنيا بالتحقيق. الطرف المشارك:الطرف المعني بالتحقيق الذي يبدي رغبة في المشاركة فيه وفقا لاحكام القانون وهذا النظام. المنظمة:منظمة التجارة العالمية. لجنة الحماية:لجنة اجراءات الحماية في المنظمة. العضو: أي عضو في المنظمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة