المادة 39 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000
أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك بدل الخدمات الذي تستوفيه الوزارة مقابل الاطلاع على ملف التحقيق او اعطاء صورة عن أي وثيقة او اخطار يحتويه الملف.
ب - يتم نشر التعليمات في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026