المادة 38 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000

تعتبر ( اتفاقية الحماية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية) الوارد ذكرها في (قانون تصديق انضمام المملكة الاردنية الهاشمية الى منظمة التجارة العالمية رقم (4) لسنة 2000 ) مرجعا لمقاصد تطبيق احكام هذا النظام وخاصة ما يتعلق منها باي من الامور التالية:- أ-المعنى المقصود للسلعة المشابهة والسلعة المنافسة. ب-توزيع حصص الاستيراد. ج- شروط استثناء الدول النامية الاعضاء من تطبيق اجراءات الحماية. د-الاستثناءات على تمديد اجراءات الحماية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة