المادة 15 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000

على الجهة المختصة اعطاء الفرصة لذوي العلاقة من الصناعيين الذين يستخدمون في صناعتهم السلعة المستوردة ، أفرادا أو هيئات ، ولمن يمثل المستهلكين لتقديم ما لديهم من معلومات او آراء ذات صلة بالتحقيق0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة