المادة 15 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000
على الجهة المختصة اعطاء الفرصة لذوي العلاقة من الصناعيين الذين يستخدمون في صناعتهم السلعة المستوردة ، أفرادا أو هيئات ، ولمن يمثل المستهلكين لتقديم ما لديهم من معلومات او آراء ذات صلة بالتحقيق0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026