المادة 14 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000

أ- للجهة المختصة ان تطلب خلال التحقيق ممن قدم طلب الحماية ومن الاطراف المعنية بالتحقيق والمشاركة فيه تقديم أي معلومات او بيانات اضافية قد تراها ضرورية لاجراءات التحقيق وخلال المدة التي تحددها لهذه الغاية0 ب- وللجهة المختصة ان تطلب من أي جهة رسمية ذات علاقة بموضوع التحقيق ، وبصورة خاصة وزارة الزراعة ودائرة الجمارك والاحصاءات العامة او من أي جهة في القطاع الخاص تزويدها ، خلال مدة محددة ، بما لديها من معلومات وعليها الاستجابة لهذا الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة