المادة 16 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000
اذا تسبب أي من الاطراف ذوي العلاقة بالتحقيق باعاقته او امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات التي يقتضيها التحقيق خلال المهلة المحددة ، يحق عندئذ للجهة المختصة ان تستند الى المعلومات المتاحة من مصادر اخرى لاستكمال اجراءات التحقيق واصدار توصياتها بشأنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026