المادة 17 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000

أ- اذا قدم أي من اطراف التحقيق معلومات او بيانات طالباً لاسباب مبررة اعتبارها سرية فيحظر على الجهة المختصة الكشف عنها دون موافقته وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب - اذا وجدت الجهة المختصة ان الاسباب التي يستند اليها أي طرف في التحقيق وجوب مراعاة سرية اي معلومات او بيانات قدمها في طلبه في مجرى التحقيق غير مبررة ومع ذلك أصر ذلك الطرف على وجوب اعتبارها سرية يجوز للجهة المختصة عدم اخذ هذه البيانات بعين الاعتبار في التحقيق ما لم تؤكد صحتها من مصادر موثوق بها و ذات علاقة 0 ج - وفي جميع الاحوال يجب على أي طرف مشارك في التحقيق قدم أي معلومات سرية وضع ملخص لا يتسم بالسرية بقدر الامكان وكاف لايضاح تلك المعلومات وللجهة المختصة اعفاء ذلك الطرف من تقديم هذا الملخص اذا تبين لها تعذر ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة